السيد محمد صادق الروحاني
119
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 1894 : لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم ( « 1 » ) والجزر ونحوهما ( « 2 » ) ففي جواز بيعها قبل قلعها اشكال ( « 3 » ) . م 1895 : إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث والنعناع واللفت ( « 4 » ) ونحوها يجوز بيعها بعد ظهورها جزة وجزات ولا يجوز بيعها قبل ظهورها ، والمرجع في تعيين الجزة عرف الزراع كما سبق . وكذا الحكم فيما يخرط ( « 5 » ) كورق الحناء والتوت فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات . م 1896 : إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها ( « 6 » ) بمقدار معين فيتقبلها ( « 7 » ) بذلك المقدار فإذا خرص حصة صاحبه بوزنة مثلا ( « 8 » ) جاز أن يتقبلها بتلك الوزنة زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها .
--> ( 1 ) الشلغم : أي اللفت . ( 2 ) كالبطاطا والفجل . ( 3 ) لذا لا بد من قلعها قبل بيعها . ( 4 ) ليس اللفت مما يجز بل مما يقلع وزرعه يشبه الفجل أو الجزر ، نعم ان يقصد منه ما لو كان قد نما فوق التراب وليس في باطن الأرض . ( 5 ) الخرط : الجذب والنتر ، الجذب بالكف لقشر الورق عن الشجر ، كورق العريش مثلا . ( 6 ) الخرص : التخمين ، وهو التقدير الظني بأن يخمن أحد الشريكين حصة كل واحد . ( 7 ) أي يقبل بذلك التخمين الذي حدده شريكه . ( 8 ) أي بمقدار معين .